...
كتاب الجنايات
وهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
والقتل ثلاثة أقسام:
أحدهما: العمد العدوان ويختص القصاص به أو الدية فالولي مخير1 وعفوه مجانا أفضل.
وهو: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد2 قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مائة ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود.
الثاني: شبه العمد وهو: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فإن جرحه3 ولو جرحا صغيرا قتل به.
الثالث: الخطأ وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد و4 نحوه أو يظنه5 مباح الدم فيبين6 آدميا معصوما.