ويجب1 على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول:
الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب.
الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته2 ورقيقه يومه وليلته.
الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب3 لهم وعليهم مطلقا.
وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه.
ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.
ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب4 عليه بلا إذنه إن امتنع.