كتاب الرضاع
...
كتاب الرضاع
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.
وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ1 صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين2 فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.
ومتى امتص الثدي ثم قطعه3 ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء4 وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.