كتاب العدة

مدخل

...

كتاب العدة

وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.

والمفارقة1 بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل.

وإن2 لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها.

وعدة الأمة نصفها.

والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع.

وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل.

وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض3 إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015