وفاديت1,

والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك.

فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها2 كالطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015