إليه وطلبت قدومه لزمه.

ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر.

ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء.

وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها.

ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا.

فصل

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن.

وله تأديبهن على ترك الفرائض.

ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015