ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.

ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها1 ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة2 وبطلاقها في مرض3 ترث فيه4 وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.

فصل

وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.

إن تزوجها بعقدين على صداقين5 سرا6 وعلانية7 أخذ بالزائد.

وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها8 وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015