كتاب الصداق

مدخل

...

كتاب الصداق

تسن تسميته في العقد.

ويصح بأقل متمول1.

فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.

وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.

ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.

ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.

وإن أصدقها عتق قنه2 صح لا طلاق زوجته.

وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015