فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج1 وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
فصل
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال2 العقد.
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و3 بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا4 حاكم.
فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.
وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.
وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.