وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها1 على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة.
الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة2 ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.
والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها3 وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها.
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته4.
فصل
ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.