فصل
ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته1 فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه.
ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن2 أملكه و3 أول أو آخر4 من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق.
فصل
وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه5 الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة.