من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة: كالأسر1 والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم.
وإن كان ظاهرها الهلاك: كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو فقد2 بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد.
ثم يقسم ماله في الحالتين.
فإن قدم بعد القسمة3 أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي.
فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي4.
من أشكل نسبه فكالمفقود.