جنس كالبنات فأعطهم1 بالسوية فإن2 اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما.
فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض.
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم3 ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم4 صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.
ثم من له شيء من5 مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من6 مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.