...
كتاب الفرائض
وهي: العلم بقسمة المواريث.
وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضى1 منه ديون الله وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ2 وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته.
فصل
وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.
وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق.
ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة.