تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه:
كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع2 وبالمعدوم: كبما تحمل3 أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة.
فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه.
وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم.
فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة4.