فصل

وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.

والصغير والصبي1 والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.

والمميز: من بلغ سبعا.

والطفل: من دون سبع.

والمراهق: من قارب البلوغ.

والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين2.

والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.

والأيم والعازب:3 من لا زوج له من رجل و4 امرأة.

والبكر: من لم يتزوج.

ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.

والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015