كتاب الوصية

مدخل

...

كتاب الوصية1

تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها.

فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.

وتكره لفقير له ورثة.

وتباح له إن كانوا أغنياء.

وتجب على من عليه حق بلا بينة.

وتحرم على من له وارث بزائد على2 الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده.

فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه.

وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح3 الرد.

وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015