باب التيمم1

ويصح بشروط ثمانية: النية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والاستنجاء أو الاستجمار.

السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.

السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.

ويجب بذله لعطشان2 من آدمي أو بهيمة محترمين3.

ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم4.

وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.

ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء5 ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.

وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015