ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه1.

ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة2 الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى3 بها مثلها.

فصل

ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن4 فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.

ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو5 عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.

ونص الواقف كنص الشارع6 يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015