بقائها1 فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.
الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو2 الفساق لكن لو3 وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.
الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول4 كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا5 على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا و6الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا7 بل تبعا.
الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] 8 إن خرج من الثلث.