باب الشفعة

لا شفعة لكافر على مسلم.

وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك1 شريكه بشروط خمسة:

أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه2 بغير بيع

الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد3 ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.

الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر4 الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.

الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.

الخامس: سبق ملك الشفيع5 لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.

وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.

ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015