...
كتاب الغصب
وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا.
ويلزم الغاصب رد ما غصب1 بنمائه ولو غرم رده أضعاف قيمته.
وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده2 إلا الأجرة وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي: مثل البذر وعوض لواحقه.
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه و3بنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله له بغير إذن شريكه.
فصل
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده.
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه.
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه.