فصل

وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى1 مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف.

ويصح: شرط2 تعجيل الأجرة وتأجيرها.

وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن3 كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل.

والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض4 أو مات.

وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت5 الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015