منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل1 أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.