فصل
وإن باع الوكيل بأنقص عن1 ثمن المثل أو عن ما2 قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن3.
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل.
ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى4 موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم5 أنه وارثه ولم يدفعه.