باب الوكالة

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة2 كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و3فعل حج وعمرة.

لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.

وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد4 بكل ما دل عليها من قول و5 فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها6 وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح7 إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015