فصل

وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.

وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.

وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا.

والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة.

وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب1 أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.

وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر2.

فصل

وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو3 كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه4 له الحاكم وللزوجة5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015