الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله.
وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول الأجل1 وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه2 هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم.
فصل
وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله الإنتفاع به مجانا بإذن الراهن3 لكن يصير مضمونا عليه بالإنتفاع.
ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه.
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع.
فصل
من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك.