باب القرض

يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم.

ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض1 يصح تبرعه.

ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض2 وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة.

ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة.

وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز.

ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض3 ولا مؤنة لحمله لزم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015