الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن1 ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.
الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح2 في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
الرابع: أن يكون في الذمة3 إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه4.
الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا5 عند حلول الأجل.
السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما6 لا ينضبط.
السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان7 الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.