وأقسامه سبعة:
أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار1 الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.
الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت2 المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في3 مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل4 فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه5 فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما.