ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي1 التطوع ومن2 أضحيته ولو واجبة.
ويجوز3 من4 المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته5 منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره6 إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.