بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة1.

الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو2شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى.

الرابع: إزالة الشعر من3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.

الخامس: قتل صيد البر4 الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.

السادس: عقد النكاح ولا يصح.

السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح5 وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين6: إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات7 ويفدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015