الأفضل لمن لم يسق هديا، أما من ساق هديا فالأفضل له القران.

(6) وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط: " أن محلي حيث حبستني ".

(7) يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزؤهما عن حجة الإسلام.

(8) يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك.

(9) يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا

خشيت أن يراها الرجال غير المحارم.

(10) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها. لا أصل له في الشرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015