(ب) لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو

مشربه ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه.

(ج) لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه مادام محُرماً.

(د) لا يخطب النساء ولا يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغيره ولا يجامعهن مادام محُرماً ولا يباشرهن بشهوة. وهذه المحظورات على الذكر والأنثى.

ويختص الذكر بما يلي: (أ) لا يغطي رأسه بملاصق؛ أما تظليله بالشمسية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015