المسلمين.
أو أنه خاص في علاقة المرء بربه دون شؤون
الحياة الأخرى.
(ب) القول بأن إنفاذ حكم الله في الحدود كقطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.
(ج) اعتقاد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في المعاملات الشرعية أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين.