استدل به القائلون بدلالة الاقتران على التساوي في حدود العورة نساء ورجالاً، بدلالة الاقتران والقياس. وهذا مذهب أحمد بن حنبل. والحنابلة على أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة.
والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة مع المرأة كذلك.
قال الإمام المرداوي (?) في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8| 24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
ثم قال: «والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوَّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز».