ذهب الشافعية وأكثر المالكية وأكثر الحنابلة إلى إنكار دلالة الاقتران، وقالوا: إن الاقتران في اللفظ لا يوجب القران في الحكم (?)، وهو قول الجمهور.
احتج المثبتون لدلالة الاقتران بأن العطف يقتضي المشاركة, فَإِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْعَطْفِ , وَالْعَطْفُ لِلِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرُو فَيَكُونُ إخْبَارًا بِمَجِيئِهِمَا.
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على اقتضاء الاشتراك دون الترتيب (?) بدخولها في باب التفاعل، تقول تضارب زيد وعمرو فانه يدل على الجمع المطلق دون الترتيب , ولهذا لا يصح أن يقال تضارب زيد ثم عمرو.