(فصلٌ)
وقد يظن بعض الناس أن التأديب بحلق اللحى جائز نظراً منهم إلى أن بعض ملوك المسلمين قد فعلوا ذلك وليس الأمر كما يظنون ولا كل ما يفعله الملوك يكون جائزاً وعلى وفق الشريعة المطهرة بل منه ما هو على وفق الشريعة وكثير منه يكون على خلافها ومن ذلك التأديب بحلق اللحى لأنه من المثلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة كما في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة.
وروى الإمام أحمد أيضاً وأبو داود بإسناد جيد عن الهياج بن عمران بن الفصيل أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل فأتيت سمرة بن جندب رضي الله عنه فسألته فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين رضي الله عنهما فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة.
وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير مختصراً، وفي مستدرك الحاكم عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.