(فصلٌ)
والمشروع تغيير الشيب بغير السواد كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ترك الشيب أبيض ناصعاً لا يغير فذلك من فعل اليهود والنصارى وقد نهينا عن التشبه بهم كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
هذا لفظهم سوى الترمذي ولفظ الترمذي غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ثم قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية للإمام أحمد غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى وأخرجه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ وفي رواية للنسائي أن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوا عليهم فاصبغوا. وله أيضاً عن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية الترمذي ولكن قال النسائي كلاهما غير محفوظ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يقتضي مشروعية الصبغ والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد لما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه غيروه السواد انتهى.