الثانية عشرة الإنكار مع التغليظ على من حلق لحيته أو أعفى شاربه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الرجلين الكافرين وغلظ عليهما وكره النظر إليهما لما رآهما قد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكيف لو رأى من يحذو حذوهما من أمته.

الثالثة عشرة جواز هجر من أعفى شاربه كما هجر عمر رضي الله عنه زياد بن حدير من أجل إعفائه لشاربه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وقال الترمذي حديث حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه. وللترمذي والحاكم أيضاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015