لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم إِجْبَاره منع تَزْوِيجه بِرِضَاهُ وَالصَّحِيح مَنعه وَبِه قطع الْبَغَوِيّ
قَول الْمُحَرر تحرم من جِهَة الْمُصَاهَرَة بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح الصَّوَاب حذف لَفْظَة الصَّحِيح كَمَا حذفهَا الْمِنْهَاج فَإِن حُرْمَة الْمُصَاهَرَة تثبت بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد
قَول الْمِنْهَاج وَلَيْسَت مُبَاشرَة بِشَهْوَة كَوَطْء فِي الْأَظْهر لَفْظَة بِشَهْوَة زِيَادَة للمنهاج لَا بُد مِنْهَا
قَول الْمُحَرر الْأَصَح لَا تحل مناكحة من أحد أَبَوَيْهِ كتابي وَالْآخر وَثني يُوهم أَن الْخلاف فِي الطَّرفَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَ الْأَب كتابيا كَمَا أوضحه الْمِنْهَاج فَقَالَ وَيحرم متولد من وَثني وكتابية وَكَذَا عَكسه فِي الْأَظْهر
قَول الْمِنْهَاج لَو وجده خُنْثَى وَاضحا فَلَا خِيَار فِي الْأَظْهر لَفْظَة وَاضحا مِمَّا زَاده وَلَا بُد مِنْهَا لبَيَان الْمَسْأَلَة والتنبيه على أَن نِكَاح الْخُنْثَى الْمُشكل بَاطِل فَإِنَّهُ لم يذكرهُ فِي غير هَذَا الْموضع قَوْله وَيحرم وَطْء أمة وَلَده يعم أمة الابْن وَالْبِنْت
قَول الْمُحَرر وَلَيْسَ لَهَا بيع الصَدَاق قبل الْقَبْض هُوَ تَفْرِيع على قَول ضَمَان العقد كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج وَلَعَلَّ الرَّافِعِيّ قَالَه فَلَيْسَ بِالْفَاءِ وَأَشَارَ بِهِ إِلَى التَّفْرِيع على ضَمَان العقد فصحفه النساخ
قَول الْمِنْهَاج لَو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زِيَادَة فَالْمَذْهَب وجوب مَا عقد بِهِ يتَنَاوَل مَا إِذا عقدوه سرا ثمَّ أعلنوه بِالزِّيَادَةِ وَمَا إِذا توافقوا سرا بِلَا عقد ثمَّ