ثم قال: " وأما استيعاب الوجه والكفين فلا نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة إلا قياس ذلك على استيعابهما بالماء". ثم قال: وذلك باطل، لأن حكم الرجلين في الوضوء الغسل، فلما عوض عنه المسح على الخفين سقط الاستيعاب فيلزم أن يسقط الاستيعاب للوجه واليدين في التيمم، كما سقط في المسح على الخفين، لا سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه" (?) .

3- قال البيهقي: " قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث عمار بن ياسر في جعل التيمم إلى المناكب: " هذا إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو منسوخ، لأن عمارا أخبره بأن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- بعده فخالفه فهو له ناسخ" (?) .

4- قال ابن عبد البر: "لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهذا يدل على ضربتين، للوجه ضربة ولليدين أخرى إلى المرفقين، قياسا على الوضوء واتباعا لفعل ابن عمر -رحمه الله- فإنه ممن لا يدفع علمه بكتاب الله، ولو ثبت شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك وجب الوقوف عنده" (?) .

5- ودرأ ابن الجوزي التعارض بين حديث التيمم إلى المناكب، وأحاديث التيمم الأخرى؛ بأن فعلهم للتيمم إلى المناكب كان بآرائهم، فلما عرفهم الرسول –صلى الله عليه وسلم- حد التيمم انتهوا إلى قوله. أما تعارض أحاديث التيمم إلى المرفقين مع أحاديث التيمم إلى الكفين فقد درأه بأن أجاز الفعلين، جمعا بين الأحاديث. (?)

قال ابن عبد الهادي: "وفيما قاله ابن الجوزي نظر، لأن في حديث ابن عمر وحديث جابر "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"، وظاهر هذا أنه لا يجزئ إلا ذلك. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015