وعن عكرمة عن بعض أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود. ولأنه وطء منع للأذى، فاختص بمحله كالدبر. وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم ما تحت الإزار، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد يترك بعض المباح تقذراً، كتركه أكل الضب. والحديث الآخر يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه" (?) .
4- ذكر البيهقي أحاديث مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، ثم ذكر بعدها أحاديث المباشرة فيما خلا الفرج، ثم قال: "والأحاديث التي مضت في الباب الأول أصح وأبين، ويحتمل أن يكون المراد بما عسى أن يصح من هذه الأحاديث ما هو مبين في تلك الأحاديث. والله أعلم" (?) .