الباب السادس: باب الحيض والاستحاضة.

2- أن الأصل في السواك الندب، لحديث"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (?) ، ولم يثبت حديث صحيح يخص الصائم عن غيره، لذا احتج كثير من العلماء بهذا العموم، وأسقطوا كل ما خالفه لعدم ثبوته. وقد ترجم البخاري في صحيح لهذه المسألة بقوله: "باب سواك الرطب واليابس للصائم"، ثم أورد فيه حديث عامر بن ربيعة تعليقاً بصيغة الجزم تنبيهاً على ضعفه، واستشهد على معناه بالعموم من أحاديث الندب، ثم استشهد على صحة مذهبه بالمضمضة، فلو كان السواك يكره لكرهت المضمضة. قال ابن المنير في حاشيته: "أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستدل به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك، وهو المضمضة، إذ هي أبلغ من السواك الرطب" (?) .

3- أن من قواعد الإسلام حرصه على نظافة المسلم في كافة أحواله، ومن هذه الأحوال: حرصه على نظافة فم المسلم بأن شرع له السواك. فإن كان حرص على تنظيف الأسنان وتطييب رائحة الفم، مع احتمال وجود الريح الكريهة منه حال الفطر؛ فمن باب أولى أن يحرص على تطييب رائحة الفم مع تأكد وجود الريح.

وهذا الذي اخترته من عدم كراهة السواك للصائم؛ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. والله أعلم.

الباب السادس:

باب الحيض والاستحاضة.

وفيه مباحث:

المبحث الأول: ما يجوز الاستمتاع به من الحائض.

المبحث الثاني: المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز.

المبحث الثالث: كيف تتطهر المستحاضة للصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015