من يقرأ في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه- وحديثي أبي سعيد –رضي الله عنه-؛ يجد أن هذه الأحاديث تفيد عدم وجوب الغسل من التقاء الختانين والإيلاج إذا لم ينزل، وإنما عليه الوضوء وغسل الفرج. وقد جاءت هذه الأحاديث صريحة بذلك وهي صحيحة ثابتة، كما أن من يقرأ حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- يجد أن هذا الحديث يدل على أن من جامع وجب عليه الغسل مطلقاً، سواء أنزل أم لم ينزل. وهو حديث صحيح صريح بذلك.

فلما كان هذا التعارض، وجب النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كيف نؤلف بينها، وقد تكلم العلماء فيها بما يشفي، وهذا عرض لأقوالهم في ذلك.

أقوال العلماء في درء تعارض هذه الأحاديث:

1- ذهب الشافعي إلى النسخ، حيث أورد حديث عدم الإيجاب من طريق أبي؛ وحديث الإيجاب من طريق عائشة -رضي الله عنهما-، ثم أورد بسنده حديث رجوع أبي عن قوله فقال: "عن أبي بن كعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت (?) .

ثم قال:" وإنما بدأت بحديث أبي في قوله "الماء من الماء"، ونزوعه، أن فيه دلالة على أنه سمع "الماء من الماء" عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بعده ما نسخه. وقال:" وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد، وهو عندنا منسوخ بما حكيت، فيجب الغسل من الماء، ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015