وذكر حديث قيس بن سعد، ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة، وبين أنه لا حظر في حديث ميمونة، فلا تعارض.
قال أبو بكر:" وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: " لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم" (?) ، ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (?) . وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال" (?) . اهـ.
وهذا درء حسن يزول به التعارض، بل يبين أنه لا تعارض أصلاً، وإنما هو وهم.
2- ذهب ابن حزم إلى أنه لا حجة في الاثنين، ويبقى الأمر على حله، وبين أنه لا تضاد بين الحديثين قال: "هذا لا يضاد الأول، لأنه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه (?) حينئذ، وقال بهذا بعض السلف –وأورد رواية عن عطاء ثم قال-" ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه" (?) .
وعلق على هذا الشيخ أحمد شاكر بقوله: "لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح نهي عن المنديل بعد الغسل ولا بعد الوضوء ولا يفهم أحد من رده المنديل بعد الغسل أنه كره ذلك. ومن فهم هكذا فإنما اشتبه عليه وجه الحق. وظاهر من مثل هذا أنه إنما رده لعدم الحاجة إليه. لا أنه مكروه شرعا" (?) .