وقد روي عنه ما يدل على أنه إنما كره الإكثار من ذلك وهو قوله: " إياكم وكثرة الحمام، وكثرة طلاء النورة، واالتوطي على الفرش، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين"، فهذا الأثر قاطع للنزاع، وأولى ما اعتمدته في التوقيت حديث ابن عمر: " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة" فيكره أقل في من ذلك (?) .
2- قال المناوي: " أما خبر كان لا يتنور فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي إسنادا، على أن هذا الحديث مثبت وذاك نافٍ، والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت" (?) .
3- قال الشوكاني: " يمكن الجمع بأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتنور تارة ويحلق أخرى" (?) .
قلت:
من دراستي للأحاديث الواردة في التنور نفياً وإثباتاً، تبين لي أن أحاديث التنور ضعيفة سواء النافية أو المثبتة فيرجع الأمر على أصله وهو الإباحة. والله أعلم.
المبحث الثامن:
" التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل.
لقد اختلف العلماء في حكم استعمال المنديل بعد الوضوء أو الغسل:
وسبب هذا الاختلاف أن هناك أحاديث دلت على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمسح بالمنديل بل رده حين عرض عليه، وهناك من الأحاديث ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له منديل ينشف به بعد الوضوء.
فمن الأحاديث التي دلت على كراهة استعمال المنديل ما جاء في حديث ميمونة وفيه" ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها".
ومن الأحاديث التي دلت على جواز استعماله ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرقة ينشف بها بعد الوضوء".