رأيته يقول في آداب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم (ص 523) : (فإياك أن تهجم عليه أو تلتصق بالشبابيك أو تتمسح بها كما يفعل كثير من الجهال فتلك بدعة توشك أن تكون محرمة)
فهذا القول من الدكتور على ما فيه من التردد في حكم ما ذكر مما يدل على أنه لم يفقه بعد قوله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) يدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن أن يعتقد أن بلالا مرغ وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق وحينئذ فكيف يحتج الدكتور برواية ابن عساكر هذه وفيها هذا المنكر باعترافه؟ الحق أن الدكتور لا يريد التحقيق ولو أراده لما أمكنه لأنه لا يملك الوسائل التي تمكنه من ذلك فهو يأخذ من الرواية الواحدة ما يشتهي ويحتج به ويعرض عما لا يشتهي بل وينكره وإلا فماذا يقول الدكتور لمن قد يحتج عليه من المبتدعة والمتفقهة برواية ابن عساكر هذه على جواز التمرغ بالقبر الشريف وهو نفسه قد احتج بها وقواها؟