2 - قال النووي في كتابه (مناسك الحج) (69 / 2 - مخطوط) : (كره مالك C لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف على القبر. قال وإنما ذلك للغرباء. قال: ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنههما. قال الباجي: فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا ذلك وأهل المدينة مقيمون بها وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)
قلت: وهذه الأقوال من الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية صريحة في إبطال الإجماع الذي نقله البوطي بل هي ناطقة بعدم مشروعية ما ذكره وأنه ذب على العلماء عامة وابن تيمية خاصة فيما عزاه إليهم من الرواية فماذا يقول المنصف المتجرد في مثل هذا الإنسان الذي لا يبالي بما يخرج من فيه. فإلى الله المشتكى
ثم قال الدكتور: (الوجه الثالث: ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة قبره صلى الله عليه وسلم منهم بلال رضي الله عنههـ رواه ابن عساكر بإسناد جيد)
قلت فيه أمور:
أولا: أنه أبهم على القراء نص رواية ابن عساكر واكتفى بالإشارة إليها
[94]